• الصلاة في العهد المكي لم يكن لها أذان، فالأذان تشريع مدني.
• كل الروايات التي تقول: إن الأذان شرع في ليلة الإسراء، أو في مكة، فهي روايات باطلة.
• إشراك عامة المسلمين في الشأن العام حيث كان النبي ﷺ يشاور أصحابه في كيفية الإعلام للصلاة.
• أراد الله قدرًا أن يكون تشريع الأذان عن طريق رؤيا يراها بعض الصحابة ممن لم يعرف بكثرة الرواية، ولا الفقه، ويقره الوحي ويرتضيه النبي ﷺ، ويأمر به.
[م-١] الكلام في تاريخ مشروعية الأذان يدخل في تاريخ تشريع الأحكام، وقد تكلم الفقهاء عن تاريخ تشريع بعض الأحكام، كقولهم في الصلاة: متى شرعت؟ وقولهم في باب الزكاة: متى شرعت الزكاة؟ والكلام نفسه يقال في باب الصيام والحج، والجهاد، وهو كلام مفرق على أبواب الفقه، ولا أعلم كتابًا خَاصًّا يجمع تاريخ تشريع الأحكام من بداية نزول الوحي إلى حين اكتمال التشريع، إلا ما أُلِّفَ في أسباب النزول، وبيان المكي والمدني من السور، وكذا ما أُلِّفَ في الناسخ والمنسوخ من الأحكام، وكان البحث في تاريخها مدفوعًا بالعلم بالمتأخر والمتقدم منها، ليكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.
ولا نزاع بين العلماء أن الصلاة شرعت في مكة قبل الهجرة، وارتبط تشريعها مع واقعة الإسراء والمعراج.