• لم ينقل الإبراد بالجمعة في عهد النبي ﷺ، وما تركه ﷺ فهو سنة كفعله.
• كل عبادة قام سببها على عهد النبي ﷺ، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فهي غير مشروعة.
• شرع التبكير للجمعة وهو مطلق في الحر والبرد، فإذا حضر الناس كان الأرفق بهم إيقاع الصلاة في أول الوقت فلو أخرت طلبًا للإبراد لتضرر الناس.
وقيل:
• هل تعلق الحكم بالإبراد بالظهر من أجل المسمَّى فيتعلق بالظهر خاصة، أو من أجل المعنى: وهو شدة الحر، فيشمل حتى الجمعة؟
• هل الجمعة بدل عن الظهر، فالبدل له حكم المبدل، أو الجمعة ليست بدلًا عنها، فيختص الحكم بالظهر؟
• الإبراد بالظهر معلل بشدة الحر، فتدخل الجمعة قياسًا.
[م-١٨٩] لا يشرع الإبراد لصلاة الجمعة، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وبه قال المالكية والحنابلة، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٧)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٦٧)، عمدة القارئ (٥/ ٢١)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٥٣)، الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (١/ ٤٢٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٩٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٥)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ١٥١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٧٨)، شرح ابن رجب للبخاري (٤/ ٢٣٩)، طرح التثريب (٢/ ١٥٥)، وقال النووي كما في شرح صحيح مسلم (٥/ ١٢٠): «واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر … ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، وقال بعض أصحابنا: يشرع فيها».