للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثامن في كراهة عَدِّ الآي في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• عَدُّ الآي والتسبيح إنما يكون في القلب أو في الأصابع دون تحريك اللسان.

• تحريك اللسان بغير القرآن والذكر يعتبر كلامًا في الصلاة، وتعمده بلا مصلحة للصلاة يفسدها.

• قال تعالى ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ مع قوله تعالى ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ فإذا لم تكن الإشارة كلامًا بنص القرآن لم يكن عد الآي والتسبيح بالأصبع كلامًا في الصلاة.

• عَدُّ الآي والتسبيح ليس من أعمال الصلاة.

• عَدُّ الآي والتسبيح إن كان وسيلة لتحقيق سنة كان مطلوبًا كما في عَدِّ الإمام تكبيرات العيد، ولأن الحركة الأجنبية لمصلحة الصلاة لا تفسدها.

• كل عمل أجنبي في الصلاة ليس لمصلحتها يغتفر منه اليسير، والمتفرق، دون الكثير المتوالي.

[م-٧٧٠] عد الآي في الصلاة إن كان باللسان أفسد الصلاة، وحكاه ابن نجيم وابن عابدين اتفاقًا؛ لأنه كلام أجنبي في الصلاة، نص على هذا الحنفية والإمام الشافعي (١).

وإن كان عد الآي بالقلب، أو بالغمز برؤوس الأصابع، فقال في العناية: غير مكروه بالاتفاق (٢).


(١) قال الشافعي في الأم (٧/ ١٥٠): «إن كان إنما يعدها عقدًا، ولا يلفظ بعددها لفظًا لم يكن عليه شيء. وإن لفظ بشيء من ذلك لفظًا، فقال: واحدة وثنتان، وهو ذاكر لصلاته انتقضت صلاته، وكان عليه الاستئناف». وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٠)، البحر الرائق (٢/ ٣١).
(٢) العناية شرح الهداية (١/ ٤١٨)، وانظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>