للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثاني إذا صلى وهو محدث جهلًا بوجوب الطهارة

المدخل إلى المسألة:

• الشرائع لا تلزم قبل العلم.

• الجهل عذر يسقط التكليف في جميع المأمورات والمنهيات، والنسيان عذر في ترك المنهيات دون المأمورات.

• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لم يكلف القضاء إذا علم.

• إذا فرط المكلف في معرفة الواجبات أثم لتقصيره، ولا يكلف بالقضاء قبل العلم بالشرع.

• لا يصح أن يكون وجوب قضاء العبادة عقوبة على تفريطه في طلب العلم، فالتكليف تبع للعلم وليس لإمكان العلم، ويأثم على التفريط.

[م-٣٥٧] إذا صلى الرجل، وهو محدث جهلًا بجوب الطهارة، أثم إن كان يمكنه التعلم وفرط في طلب العلم، وهل يقضي؟

فقيل: يجب القضاء، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب المالكية: المقدمات الممهدات (٣/ ٧٣)، الفروق (٧/ ٣٨١)، مواهب الجليل (١/ ٤٧٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٠١)، البيان والتحصيل (٢/ ٧٨).
وقد أوجب المالكية على المرأة إذا مسحت الخمار على رأسها أن تعيد الوضوء، ولو كانت جاهلة، وعلل الحطاب ذلك بقوله: «الجاهل كالعامد على المشهور».
فإذا كان هذا فيمن مسحت خمارها بالوضوء، فكيف بمن ترك الوضوء كله جهلًا؟
وانظر في مذهب الشافعية: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢١٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢١)، البيان للعمراني (٢/ ١٠٩)، كفاية الأخيار (ص: ٩٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٤)، حاشية الجمل (١/ ٤٢٤).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٣)، المغني (٢/ ٤٩)، المبدع (١/ ٣٤٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٥)، الشرح الكبير (١/ ٤٧٧)، كشاف القناع (١/ ٢٩٢)، شرح العمدة (كتاب الصلاة) (ص: ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>