للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثانية النقص من أركان الصلاة الفعلية سهوًا

[البند الأول إذا تركه وتذكر ذلك قبل السلام]

المدخل إلى المسألة:

• الأركان لا تسقط بحال لا سهوًا، ولا عمدًا.

• إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة فما فعله بعد المتروك فهو لغو؛ لوقوعه في غير محله ما لم يصل إلى مثله من الركعة التالية، فإن وصل فلا حاجة فيه إلى الرجوع.

• إذا فات الركن بطلت الركعة التي وقع فيها الخلل، وقامت الركعة التي تليها بدلًا منها.

• الحكم في وقت فوات الركن موضع خلاف بين الفقهاء.

[م- ٨٦٦] تكلمت في المباحث السابقة عن حكم النقص من أركان الصلاة القولية، ونتكلم في المباحث التالية عن حكم النقص من أركان الصلاة الفعلية.

وقد اتفق العلماء على أن المصلي إذا ترك ركنًا فعليًّا، وهو في الصلاة، فلا بد من الإتيان به ما لم يفت (١)، على خلاف بينهم متى يحكم للركن المتروك بالفوات، وهل يقضي الركن وحده، أم يقضيه ويقضي ما بعده؛ لوقوعه في غير محله؟ (٢).


(١) المغني (٢/ ١٢).
(٢) قال ابن شاس في الجواهر (١/ ١٢١): «فإن نقص ركنًا غير القراءة لم ينب عنه إلا الإتيان به، فإن فاته محله من الركعة بطلت تلك الركعة».
وإنما استثنى القراءة للخلاف في مقدار الركن منها، أتجب في كل ركعة، أم في أكثر الركعات إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، أم الركن قراءتها مرة واحدة، وسبق تحرير الخلاف فيها في
المجلد الثامن من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>