للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني حكم الجماعة في المسجد]

المدخل إلى المسألة:

• قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾.

• قال ابن تيمية: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين (١).

• فضل الشافعية الصلاة في البيت جماعة على الصلاة منفردًا في المسجد، وبنوا حكمهم على القاعدة المشهورة: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة -وهي هنا كثرة الجماعة- أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها (٢).

• أوجب الحنابلة الصلاة في البيت جماعة على الصلاة منفردًا في المسجد؛ لأن الجماعة واجبة عندهم، وفعلها في المسجد سنة في أصح الروايتين، ولا يقدم المسنون على الواجب (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٥٣).
(٢) جاء في مغني المحتاج (٢/ ٢٥٢): «الصلاة بالجماعة في البيت أولى من الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاثة». وانظر: المجموع (٨/ ٣٩).
وأفتى الرملي من الشافعية بأن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة، وأن الانفراد في مسجد المدينة أفضل من الجماعة في الأقصى.
(٣) جاء في منتهى الإرادات (١/ ٢٦٠): «ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردًا، وفي بيته صلى جماعة تعين فعلها في بيته لما تقدم».
وقال مثله في مطالب أولي النهى (١/ ٦١٠)، «وزاد: ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة، وفعلها في البيت في جماعة كثيرة، كان فعلها في المسجد أولى».

<<  <  ج: ص:  >  >>