[الشرط السادس في اشتراط الجمع في مسجد أو مكان مخصص للصلاة]
المدخل إلى المسألة:
هذا المدخل بناء على القول بجواز الجمع للمطر، وهي مسألة خلافية، والراجح عدم الجمع، وهو مذهب التابعين من أهل الشام نقله الأوزاعي، ومذهب التابعين من أهل مصر نقله الليث، ومذهب التابعين من أهل العراق أخذوه عن ابن مسعود وأصحابه، وعنهم أخذ الحنفية، وهو رواية عن أحمد، ولا يوجد ما يخالفه عن أهل اليمن، ولا عن أهل مكة إلا ما يروى عن ابن عباس في حديثه المشكل والذي نقل الترمذي أن أهل العلم لم يعملوا به.
لا يعرف الجمع إلا عن ابن عمر في الجمع بين العشاءين خاصة إذا جمع الأمراء في الليلة المطيرة صلى خلفهم، وعنه أخذه أهل المدينة.
الجمع الوارد عن بعض أهل المدينة كان في العشاءين خاصة، فاحتُجَّ به على الظهرين، وكان في المطر، فاحتُجَّ به على الوحل والمرض والريح، والخوف، ومنهم من عممه على كل حاجة عامة أو خاصة، وكان في صلاة الجماعة في المسجد فاحتُجَّ به على صلاة المنفرد وفي البيت، والمنقول عن ابن عمر حكاية فعل، والفعل لا صيغة له فلا تقبل مثل هذا التعميم.
إذا صلى الناس في بيوتهم فلا جمع؛ لأنه لا حرج عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها.
لا يحفظ الجمع في البيوت في حديث ولا أثر، وقياسه على الجمع في المسجد على القول به قياس مع الفارق.