للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس استبدال سجدة التلاوة بالركوع]

المدخل إلى المسألة:

• بدل العبادة لا يثبت إلا بتوقيف كالتيمم بدل عن الماء، ومسح الخف بدل عن غسله، والصيام بدل عن العتق.

• الله أمرنا بالسجود، والركوع خلافه، فلا يقوم مقامه.

• إذا كان الركوع لا ينوب عن السجود في الصلاة، فكذلك في التلاوة.

• ليس المطلوب من سجدة التلاوة مطلق الخضوع، فلو سجد على خده أو على ذقنه أو خر على ركبتيه جالسًا بدلًا عن السجود على الجبهة لم يصح حتى يأتي بالسجود على الصفة الواردة.

• اختلف المفسرون بتفسير الركوع في قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ فلا يترك المتفق عليه إلى المختلف فيه، ولو صح أن المقصود به الركوع، فهو في شرع من قبلنا.

• الثابت عن النبي السجود، وهو ما استمر عليه عمل النبي وصحابته من بعده، فلا يقوم الركوع مقامه.

• إذا ركع بدلًا عن السجدة فإن قصد به الركوع فلم يؤدِ سجدة التلاوة، وإن قصد به السجدة فقد أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز.

• الاكتفاء بالركوع عن سجدة التلاوة إما بنية التداخل أو بنية ترك السجود فهو يحتمل، وأما الركوع بنية سجدة التلاوة زائدًا على ركوع الصلاة بحيث يكون في الركعة الواحدة ركوعان: أحدهما للتلاوة، والآخر للصلاة، فهذا لا يصح.

[م-٩٦٣] اختلف الفقهاء في المصلي يقرأ آية السجدة، فيركع، وينوي بالركوع بدلًا عن السجدة:

<<  <  ج: ص:  >  >>