للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها]

[الفرع الأول في كراهة الصلاة بالثياب التي فيها تصاوير محرمة]

المدخل إلى المسألة:

• لا يلزم من تحريم التصوير تحريم الصلاة في الثوب الذي فيه صورة، فالتصوير حرام، وأما الاستعمال فمنه ما هو حرام، ومنها ما هو مباح على الصحيح، ومنه ما هو مكروه.

• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالشيء قد يكون محرمًا ويفسد العبادة، وقد يكون محرمًا ولا يفسدها، كقول الزور محرم بالاتفاق، ولا يفسد الصيام على الصحيح.

• النهي إذا كان مختصًا بالعبادة وكان للتحريم لم تصح معه العبادة، وإذا كان التحريم لا يختص بها، بل لأمر خارج صحت مع الإثم على الصحيح.

• لا يحفظ نهي عن الصلاة في الثوب الذي فيه صورة، والمطلوب في الصلاة ستر العورة، وهو متحقق بالثوب المحرم.

• باب الاستعمال أوسع من حكم التصوير، فقوله : (إلا رقمًا في ثوب) هو في استعمال الصورة، لا في إباحة التصوير.

• امتناع الملائكة خاص بالصور المحرمة، دون المباحة لوجودها في بيت النبوة.

• الصورة الممتهنة على الأرض مباحة على الصحيح، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والصورة المعلقة على الجدر والسقف ممنوعة على الصحيح، ويبقى الاجتهاد في الصور على الثوب، أهو من باب الامتهان فيباح، أم هو من باب التعظيم فيحرم، أم هو من باب التشبه فيكره؟ والصلاة على جميع هذه الأقوال صحيحة في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>