للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثامن في إبطال الصلاة بالأكل والشرب]

الفرع الأول في إبطالها بالأكل والشرب عمدًا

المدخل إلى المسألة:

• كل ما ليس من جنس الصلاة وأفعالها إذا فعله المصلي وباشره فإن الأصل فيه أنه يفسد الصلاة إلا بدليل.

• كل عمل لو نظر إليه ناظر لا يشك أنه ليس في صلاة فهو محرم، ومنه الأكل والشرب، باستثناء ما رخص فيه الشارع كقتل العقرب والحية.

• سميت التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأنها تحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي.

• قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.

• إذا كان الكلام محرمًا بالإجماع في الصلاة؛ لكونه ينافي الصلاة، فإن الأكل والشرب ينافي الصلاة من باب أولى.

• إذا ثبت أن الأكل والشرب عمدًا محرم في الصلاة، فالأصل عدم التفريق بين الكثير والقليل والفرض والنفل إلا بنص صحيح صريح، أو إجماع.

• الأصل أن ما أبطل الفرض أبطل التطوع إلا بدليل

• ليس كل يسير محلًّا للعفو، فهناك من اليسير ما لا يقبل العفو، كالصلاة قبل الوقت بزمن يسير، وترك إسباغ الوضوء على العقب، ونقض الطهارة بيسير البول، ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>