• كل ما ليس من جنس الصلاة وأفعالها إذا فعله المصلي وباشره فإن الأصل فيه أنه يفسد الصلاة إلا بدليل.
• كل عمل لو نظر إليه ناظر لا يشك أنه ليس في صلاة فهو محرم، ومنه الأكل والشرب، باستثناء ما رخص فيه الشارع كقتل العقرب والحية.
• سميت التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأنها تحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي.
• قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
• إذا كان الكلام محرمًا بالإجماع في الصلاة؛ لكونه ينافي الصلاة، فإن الأكل والشرب ينافي الصلاة من باب أولى.
• إذا ثبت أن الأكل والشرب عمدًا محرم في الصلاة، فالأصل عدم التفريق بين الكثير والقليل والفرض والنفل إلا بنص صحيح صريح، أو إجماع.
• الأصل أن ما أبطل الفرض أبطل التطوع إلا بدليل
• ليس كل يسير محلًّا للعفو، فهناك من اليسير ما لا يقبل العفو، كالصلاة قبل الوقت بزمن يسير، وترك إسباغ الوضوء على العقب، ونقض الطهارة بيسير البول، ونحوها.