للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث التخلف عن الجماعة لغلبة النعاس والنوم]

المدخل إلى المسألة:

• قال : إن الدين يسر، ولن يُشَادَّ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا.

• النفي في قوله : لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، بمعنى النهي، أي: لا تصلوا بحضرة طعام.

• العلة في النهي هو تفريغ قلب المصلي من كل ما يشغله، أو يذهب بكمال خشوعه قبل الصلاة.

• كل ما ينقص من الخشوع من نوم، أو حقن، أو حزق، أو غضب، أو شغل، فهو عذر في التخلف عن الجماعة قياسًا على النهي عن الصلاة بحضرة طعام.

• قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته؛ حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ. اه فالحاجة أعم من أن تكون طعامًا.

• كل حاجة إذا لم يقضها شغله التفكير فيها، وهو يصلي، فالمشروع الفراغ منها قبل الصلاة، إلا أن يخشى خروج الوقت.

• تقديم الصلاة على الطعام مع الحاجة إليه مكروه.

• الصلاة مع غلبة النعاس أشد كراهة؛ لأن تأثير غلبة النعاس على ذهاب الخشوع أبلغ من تأثير التشوف إلى الطعام.

[م-١٠٠٠] نص الشافعية والحنابلة وبعض المالكية على أن غلبة النعاس عذر في التخلف عن الجماعة (١).


(١) المنتقى للباجي (١/ ٢١٢)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٥٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٠١)، الأم (١/ ١٨٢)، فتح العزيز (٤/ ٣١٢)، المجموع (٤/ ٢٠٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٠٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي
(ص: ٤٤٠)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٧١)، الإنصاف (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>