[الفصل الثالث في جواز سجود السهو قبل السلام وبعده]
المدخل إلى المسألة:
• اختلاف محل السجود في أحاديث السهو لا يرجع لمعنى أوجب التفريق، بل هو من التنوع الذي مرده إلى السعة والتيسير.
• لو كان اختلاف محل السجود يرجع إلى وجود معنى أوجب التفريق، لَعَلَّمه النبي ﷺ لأمته، حتى لا يُعرِّض صلاة أمته للخلل، في أعظم أركان الإسلام العملية.
• لو فرض أن هذا الاختلاف يرجع لمعنى تركه النبي ﷺ لاجتهاد العلماء ليستنبطوه، لكان أولى الناس بمعرفته والقول به هم الصحابة، فلما لم ينقل عن أحد منهم أن مرد ذلك لوصف الزيادة والنقص عُلِم أنه ليس وصفًا مؤثرًا.
• الأصل في أفعال الصلاة عدم التعليل، ومنه اختيار السجود جابرًا دون غيره، واختيار محله، ومن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل.
• يصح تقديم السجود البعدي، وتأخير السجود القبلي، وهو المعتمد في مذاهب الأئمة الأربعة، وحكي إجماعًا، ولا يصح الإجماع.
• التعليل بالنقص والزيادة مخالف لعمل الناس كما قال مالك، ومخالف لعمل أكثر أهل المدينة، كما نقل الترمذي في السنن، قال مالك: ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلًا.
• إذا شك المصلي، فأخذ بالمتيقن فصلاته تامة يقينًا؛ لأن ما شك فيه قد طرحه، فإذا سجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد الخدري، كان سجود السهو زيادة في صلاته، ولم يمنع ذلك من سجوده قبل السلام، وإن قدرتم الشك المطروح في حكم الموجود، كان ذلك ركعة خامسة، واحتاجت إلى شفعها بالسجدتين، ولم يمنع تقدير الزيادة من السجود قبل السلام.
• العمل بالظن عند بعض الحنابلة، لا فرق فيه بين ظن النقص، وظن الزيادة،