للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثامن في كراهة الصلاة حاقنا أو بحضرة طعام]

المدخل إلى المسألة:

• النفي في قوله : لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، بمعنى النهي، أي: لا تصلوا …

• الأصل في النهي من حيث الحكم التكليفي التحريم، ومن حيث الحكم الوضعي الفساد ما لم يرد قرينة تصرفه عن ذلك.

• الأصل في النفي: أن يحمل على نفي الوجود، فإن وجد حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فإن اقتضى الدليلُ الصحةَ حمل على نفي الكمال.

• النهي عن الصلاة، وهو حاقن أو بحضرة طعام معلل، وليس تعبديًّا محضًا.

• كل قرينة لفظية أو معنوية صالحة لصرف الأمر والنهي من الإلزام إلى غيره فإنها تصرفه، ولا يتشدد في الصوارف.

• العلة في النهي هو تفريغ قلب المصلي من كل ما يشغله أو يذهب بكمال خشوعه قبل الصلاة، وذلك لا ينافي صحة الصلاة إذا أُدِّيت بفرائضها وحدودها.

• ترك الجماعة الواجبة مراعاة للخشوع يدل على أهمية الخشوع ومنزلته في الصلاة.

• تكره الصلاة مع ذهاب كمال الخشوع، وهل تحرم مع ذهابه بالكلية، فيه خلاف، والأئمة الأربعة على استحبابه، وحكي إجماعًا، ولو صلى صحت صلاته على القولين كما لو فوَّت الخشوع بالاسترسال في الوسوسة.

• فوات الخشوع سهوًا لا يجبر بالسجود، فلا تبطل الصلاة بفواته عمدًا.

• إن شغله مدافعة الأخبثين حتى لا يدري كم صلى بنى على اليقين إن لم يكن له غلبة ظن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>