للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني خلاف العلماء في سجدة سورة (ص)]

المدخل إلى المسألة:

• ثبت عن النبي أنه سجد في سورة ص كما في صحيح البخاري، وهو مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فمن قيد المطلق بكون السجود خارج الصلاة، فقد قيد النص بلا دليل.

• سواء أكان سجود النبي داخل الصلاة أم كان خارجها، فقد انعقد السجود بسبب التلاوة، وكل سجدة كان سببها التلاوة فإنه يجوز فعلها في الصلاة.

• لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه، أنه سجد عند ذكر قصة توبة داود بلا تلاوة، ولو سجدها أحد من غير تلاوة لعُدَّ ذلك بدعة.

• سجود الشكر يفعل مرة واحدة، ولا يشرع تكراره، والسبب واحد، فلما تكرر السجود في سجدة ص عند قراءة سجدتها في موضع معين، علم أن السجود مرتبط بالتلاوة، والشكر تبع.

• سجود الشكر المعهود لا يشرع للنعم القديمة، ولا المستمرة وإنما يشرع عند تجدد النعم، وارتفاع النقم، فلما شرعت سجدة (ص)، والنعمة قديمة خالف سجود الشكر المعروف.

• من أثبت من الصحابة السجود في سورة ص في الصلاة مقدم على من نفاها؛ لأن المثبت مقدم على النافي؛ لأن عنده زيادة علم، ولأن من سجد فقد سجد امتثالًا؛ لأنه لا يوقف عليه بالرأي، ومن ترك السجود تركه اجتهادًا تبعًا للبراءة الأصلية.

• كون سجدة ص سجدة توبة في أصل تشريعها، وفي شرع من قبلنا، لا يمنع أن تكون سجدة تلاوة في شريعتنا؛ لارتباط سجودها بالتلاوة، فغلب ذلك على أصل فعلها، كالسعي والرمل في الحج، لا ينظر إلى أصل حدوثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>