للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة]

[الفرع الأول في صلاة من فقد الماء والصعيد]

المدخل إلى المسألة:

• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز.

• كل من أُمِر بالصلاة، فامتثل الأمر الشرعي، لا يطالب بالإعادة.

• المقاصد مقدمة على الوسائل.

• الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها، لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.

• المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، فالطهارة مكملة للصلاة، فالعجز عنها لا يكون مسوغًا لإسقاط الصلاة.

[م-٣٦١] اختلف العلماء في الرجل لا يجد ماء ولا صعيدًا،

فقيل: لا يصلي على خلاف بينهم أيقضي إذا قدر أم لا يقضي؟

فقيل: يقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وقول في مذهب مالك، وقول في مذهب الشافعية (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٥)، الاستذكار (١/ ٣٠٥)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠)، المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>