للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرط السادس

في اشتراط أن يكون الأذان بالعربية

المدخل إلى المسألة

• كل متعبَّد بلفظه كالأذان والتكبير في الصلاة، والتشهد، ونحوها لا يصح من القادر على العربية أن يبدل ألفاظها، ولو بلفظ عربي من معناها، الأصل فيه قول النبي للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلْتَ وبرسولك الذي أرسلْتَ، فقال له النبي : قل: وبنبيك الذي أرسلت. متفق عليه.

• ألفاظ الأذان توقيفية، متعبد بلفظها، ومقصود معناها، فلا تغير بزيادة، ولا نقص، ولا تبديل إلا من عاجز.

• ما كان المقصود منه لفظه ومعناه، فإن كان لإعجازه امتنعت ترجمته مطلقًا، وإن لم يكن لإعجازه امتنعت ترجمته في حق القادر على العربية، كالأذان، وتكبيرة الإحرام، والتشهد، والأذكار المقيدة، ونحوها. وما كان مقصودًا معناه دون لفظه فيجوز بأي لغة مطلقًا، للقادر وغيره، كالبيع، ونحو ذلك، ومنه رواية الحديث بالمعنى بشرطه.

[م-٣٩] اختلف الفقهاء في اشتراط العربية في الأذان:

فقيل: يصح إن عَلِمَ الناس أنه أذان، وإلا لم يصح، وهذا قول أبي حنيفة (١).

وجهه: أن الناس إذا علموا أنه أذان فقد حصل الإعلام، وهو المقصود، وإذا لم يعلموا أنه أذان لم يحصل به الإعلام، ولأن الأذان ذكر، وهو حاصل بكل لسان.

وقيل: العربية شرط لصحة الأذان، وهو الأصح في مذهب الحنفية، ومذهب


(١) المبسوط (١/ ٣٧)، بدائع الصنائع (١/ ١١٣)، فتح القدير (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>