• كل ما يسمى كلامًا في اللغة فهو منهي عنه؛ لحديث:(ونهينا عن الكلام).
• ارتكاب المنهيات، ومنها الكلام إذا وقعت سهوًا لا توجب الإعادة بخلاف ترك المأمورات، والأصل فيها حديث أبي سعيد الخدري في صلاة النبي ﷺ بالنعل، وفيها الأذى، حيث خلعهما، وبنى على صلاته.
• عموم النهي عن الكلام مخصوص بالأحاديث التي دلت على إباحة الكلام حال السهو والجهل، كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث معاوية بن الحكم في تشميت العاطس.
• تكلم معاوية بن الحكم في صلاته جاهلًا ولم يؤمر بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان.
• الأكل مناف للصيام، وإذا أكل ناسيًا لم يفسد صومه على الصحيح، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية، فكذلك إذا تكلم ساهيًا.
[م- ٨٥٣] إذا سلم الرجل ناسيًا سجود السهو فلم يذكره حتى تكلم، فهل الكلام يفوت به سجود السهو، وهل يوجب استئناف الصلاة؟
هذه المسألة راجعة لاشتراط الموالاة بين سجود السهو وبين الصلاة، فالكلام بالاتفاق من محظورات الصلاة، كما في حديث (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام).
فمن الفقهاء من اعتبر مطلق الكلام قاطعًا للموالاة، لا فرق فيه بين العامد والساهي.
ومنهم من قيد البطلان بالكلام الكثير، واغتفر اليسير: إما بشرط أن يكون