للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها]

[المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه]

المدخل إلى المسألة:

• النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا، وهما جافان لم تَتَعَدَّ النجاسة.

• كل نجاسة لا يحملها المصلي في ثوبه أو نعله، ولا يباشرها بأعضائه فلا أثر لها في صلاته، ولو مست طرف ثوبه، إذا كانت جافة.

• محاذاة النجاسة في الركوع والسجود من غير إصابتها لا تضر الصلاة.

• إذا تعلق الصبي النجس بالمصلي، وكان الصبي مستقرًّا على الأرض لا يضر ذلك صلاته، ما لم يكن محمولًا له؛ لأن الحامل للنجاسة الصبي وليس المصلي.

[م-٣٦٨] إذا حاذى المصلي النجاسة في ركوعه أو سجوده دون أن يلامسها (١).

فقال جمهور الفقهاء: صلاته صحيحة؛ لانتفاء الملاقاة؛ ولأن المؤثر مباشرة النجاسة دون محاذاتها.

ولأن الطهارة شرط في بدنه، وثوبه، وبقعته التي يباشرها بأعضائه، ولا عبرة بالمحاذاة إذا لم يباشرها (٢).


(١) قال في حاشية الروض المربع (١/ ٥٣٢): «اللقاء: وصول أحد الجسمين إلى الآخر، فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة، وإلا فمماسة». اه
(٢) مواهب الجليل (١/ ١٣٦)، نهاية المطلب (٢/ ٣٢٨)، فتح العزيز (٤/ ٣٤)، الكافي لابن
قدامة (١/ ٢٢٢)، المغني (٢/ ٤٩)، الإنصاف (١/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>