[المبحث السابع بطلان الصلاة لمسابقة الإمام بالرفع من الركوع والسجود]
المدخل إلى المسألة:
• النصوص الصحيحة الصريحة تدل على تحريم مسابقة الإمام.
• لا يحفظ في النصوص نص واحد يأمر من سبق إمامه بإعادة الصلاة، والأصل الصحة.
• ما انعقد صحيحًا فهو على الصحة حتى يقوم دليل صحيح صريح على الفساد.
• أمر عمر بن الخطاب وابن مسعود ﵄ من فعل ذلك أن يعود بمقدار ما سبق به الإمام، وهو يدل على عدم القول بالبطلان.
• سبق الإمام بجزء من الركن مخالفة يسيرة ليس بمنزلة من سبق الإمام بركن كامل، وهو يقع كثيرًا من الناس، واعتباره من المبطلات شديد.
• تعليل الإبطال بفوات واجب المتابعة لا يكفي حجة، فواجب المتابعة يفوت بموافقة الإمام في الانتقال، وبالتأخر عنه كثيرًا، لحديث:(إذا كبر فكبروا)، ولم تبطل بذلك الصلاة، فكذلك المسابقة اليسيرة.
[م-٨٠١] المشروع للمأموم أن يتابع إمامه، ويقتدي به في أفعاله؛ لقوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
فإن تعمد المأموم أن يرفع رأسه قبل إمامه في ركوعه أو في سجوده بعد أن مكث مقدار الفرض، فالعلماء على تحريم الفعل، والأئمة الأربعة على عدم إبطال الصلاة بهذا المقدار من المخالفة، وإذا كان يمكنه أن يعود ليرفع بعد إمامه، أيلزمه أن يعود، أم يستحب له العود، أم ينتظر حتى يلحقه الإمام، وهل يعود حتى لو علم أنه لو عاد لن يدرك الإمام في الركوع.