• ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع، فلا مجال للاجتهاد فيه.
• ترتيب الآيات واجب للتلاوة، لا فرق فيه بين الصلاة وخارجها، ولا بين الفرض والنفل، ولا بين الفاتحة وغيرها.
• قراءة الصلاة قراءة واحدة، فتنكيس الآيات لا فرق فيه بين وقوعه في ركعة واحدة أو وقوعه في ركعتين.
• وجوب تلاوة الفاتحة مرتبةً مختصٌ بالصلاة، وإن وجب الترتيب للتلاوة، والضابط في المختص: أن يقوم الدليل الخاص على وجوبه في الصلاة، وإن وجب في غيرها، كستر العورة.
• الإخلال بترتيب الآيات مبطل للقراءة، ويوجب استئناف ما كان واجبًا منها كالفاتحة، وهل ترك الترتيب عمدًا يبطل الصلاة؛ لتركه واجبًا مختصًّا بالصلاة؟
• الإخلال بترتيب الآيات إذا وقع عمدًا، وتغير به المعنى بطلت به القراءة.
[م-٧٦٣] اختلف العلماء في تنكيس آيات القرآن:
ذهب الحنفية إلى كراهة تنكيس الآيات في صلاة الفرض دون النفل، سواء أوقع ذلك في ركعة واحدة أم وقع في ركعتين.
وقال المالكية: يحرم تنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة، وظاهره مطلقًا في الفرض والنفل، أما إن قرأ نصف السورة الأخير، ثم نصفها الأولى فهذا من