للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الرابع في بطلان الصلاة بزيادة ركن فعلي أو تركه عمدًا

[الفرع الأول في بطلان الصلاة بزيادة ركن فعلي]

المدخل إلى المسألة:

• قال الجوهري: ركن الشيء جانبه الأقوى، قال تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾. أي: عز ومنعة.

• الصلاة ماهية مركبة من قيام، وركوع، وسجود، وقعود، فهذه هي أركان الصلاة الفعلية، وقد اصطلحوا على عد أجزاء الماهية أركانًا.

• كل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة.

• قال : (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره بالركوع، والأصل في الأمر الوجوب.

• لا يختلف العلماء أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة من دونه.

[م-٧٩٧] إذا زاد المصلي ركنًا فعليًّا من ركوع أو سجود، أو جلوس، في الصلاة متعمدًا، بطلت صلاته بلا خلاف؛ لأنه تغيير لهيئة الصلاة المشروعة (١).

(ح-٢٣١٦) وقد روى الشيخان من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥١٧)، البحر الرائق (٢/ ١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٩)، الدر المختار (ص: ٨٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٥٢)، غمز عيون البصائر (١/ ٢٠٨)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣٠٩)، تيسير التحرير (٣/ ٢٨٢)، التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>