• لا يوجد دليل صحيح على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، والأصل عدم الوجوب.
• وجوب الطهارة لسجود التلاوة مرتب على صحة إطلاق اسم الصلاة عليه، ولم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على ما دون الركعة.
• أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم، وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، وسجود الشكر لا تحريم له، ولا تحليل على الصحيح، ولا تشرع له قراءة الفاتحة.
[م-٣٥٣] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:
فقيل: يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن، والثوب، والمكان، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).