للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع حكم الشك بعد السلام]

المدخل إلى المسألة:

• إذا فَرَغَت الذمة بيقين لم تعمر بالشك.

• إذا شك بعد الفراغ من العبادة فقد تعارض الأصل والظاهر، فيقدم الأقوى منهما، وليس لذلك قاعدة مطردة.

• ما شك في فعله بعد الفراغ من العبادة، فالأصل أنه لم يأت به، والظاهر جريان أفعال المكلفين على الصحة؛ فرجح الظاهر على الأصل لقوته، ولضعف الشك.

• لو كلف المصلي أن يكون ذاكرًا لما صلى بعد الفراغ من صلاته لتعذر ذلك عليه، ولم يطقه أحد من الناس، والحرج مدفوع عن هذه الملة.

• طرح الشك بعد الفراغ من العبادة سد لباب الوسوسة المذمومة.

• المشقة تجلب التيسير.

وقيل:

• لا فرق بين أن يشك في كامل الصلاة، هل صلى أم لا، فتجب عليه الصلاة، وبين أن يشك في بعضها.

• الصلاة واجبة بيقين، ومع قيام الشك لم يخرج من العهدة.

[م- ٩٠٧] اختلف الفقهاء في الرجل يسلم من صلاته، وهو متيقن من إتمامها، ثم يحصل له شك في ترك ركن أو ركعة منها،

فقيل: لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، ولا أثر للشك بعد السلام مطلقًا، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>