[المبحث السابع حكم الشك بعد السلام]
المدخل إلى المسألة:
• إذا فَرَغَت الذمة بيقين لم تعمر بالشك.
• إذا شك بعد الفراغ من العبادة فقد تعارض الأصل والظاهر، فيقدم الأقوى منهما، وليس لذلك قاعدة مطردة.
• ما شك في فعله بعد الفراغ من العبادة، فالأصل أنه لم يأت به، والظاهر جريان أفعال المكلفين على الصحة؛ فرجح الظاهر على الأصل لقوته، ولضعف الشك.
• لو كلف المصلي أن يكون ذاكرًا لما صلى بعد الفراغ من صلاته لتعذر ذلك عليه، ولم يطقه أحد من الناس، والحرج مدفوع عن هذه الملة.
• طرح الشك بعد الفراغ من العبادة سد لباب الوسوسة المذمومة.
• المشقة تجلب التيسير.
وقيل:
• لا فرق بين أن يشك في كامل الصلاة، هل صلى أم لا، فتجب عليه الصلاة، وبين أن يشك في بعضها.
• الصلاة واجبة بيقين، ومع قيام الشك لم يخرج من العهدة.
[م- ٩٠٧] اختلف الفقهاء في الرجل يسلم من صلاته، وهو متيقن من إتمامها، ثم يحصل له شك في ترك ركن أو ركعة منها،
فقيل: لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، ولا أثر للشك بعد السلام مطلقًا، وهو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute