[المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة]
[الفرع الأول في تأخير الصلاة عن وقتها لتحصيل شرطها]
المدخل إلى المسألة:
• الطهارة ألصق بالصلاة من الوقت، فالوقت يسقط بالنسيان والنوم، ولا تسقط الطهارة بالنسيان.
• قال ﷺ: لا صلاة بغير طهور ولم يقل مثل ذلك في الوقت.
• الانتقال إلى التيمم مشروط بعدم وجود الماء للرجل الصحيح، وظاهره ولو خرج الوقت، ولا يوجد نص شرعي في إباحة التيمم مع القدرة على الماء لتدارك الوقت.
• الطهارة شطر الصلاة، قال ﷺ: الطهور شطر الإيمان (١)، والمقصود شطر الصلاة في الأصح، بينما الوقت مجرد ظرف، ومراعاة الشطر أولى من مراعاة الظرف.
• الطهارة تؤهل المصلي للأداء حتى لو أحدث في أي جزء من الصلاة عاد ذلك بالبطلان لكل الصلاة، أما الوقت فإدراك ركعة، وقيل: جزء من الوقت إدراك لكل الوقت.
• إذا خشي فوات العبادة تيمم لها ولو مع وجود الماء، كما لو خشي فوات الجنازة والجمعة، فلا يقاس فوات الشرط على فوات العبادة.
[م-١٨٢] هذه المسألة تقع ضمن مسائل كثيرة يقع الخلاف فيها بين العلماء إذا ترتب على مراعاة الوقت فوات شرط العبادة، فأيهما يقدم؟
(١) قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute