للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة]

[الفرع الأول في تأخير الصلاة عن وقتها لتحصيل شرطها]

المدخل إلى المسألة:

• الطهارة ألصق بالصلاة من الوقت، فالوقت يسقط بالنسيان والنوم، ولا تسقط الطهارة بالنسيان.

• قال : لا صلاة بغير طهور ولم يقل مثل ذلك في الوقت.

• الانتقال إلى التيمم مشروط بعدم وجود الماء للرجل الصحيح، وظاهره ولو خرج الوقت، ولا يوجد نص شرعي في إباحة التيمم مع القدرة على الماء لتدارك الوقت.

• الطهارة شطر الصلاة، قال : الطهور شطر الإيمان (١)، والمقصود شطر الصلاة في الأصح، بينما الوقت مجرد ظرف، ومراعاة الشطر أولى من مراعاة الظرف.

• الطهارة تؤهل المصلي للأداء حتى لو أحدث في أي جزء من الصلاة عاد ذلك بالبطلان لكل الصلاة، أما الوقت فإدراك ركعة، وقيل: جزء من الوقت إدراك لكل الوقت.

• إذا خشي فوات العبادة تيمم لها ولو مع وجود الماء، كما لو خشي فوات الجنازة والجمعة، فلا يقاس فوات الشرط على فوات العبادة.

[م-١٨٢] هذه المسألة تقع ضمن مسائل كثيرة يقع الخلاف فيها بين العلماء إذا ترتب على مراعاة الوقت فوات شرط العبادة، فأيهما يقدم؟


(١) قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>