للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السادس في كراهة اشتمال الصماء في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• اشتمال الصماء لا يقصد منه النهي عن مطلق الاشتمال، وإنما يراد به النهي عن اشتمال مخصوص، لصلاة النبي في ثوب واحد مشتملًا به كما في الصحيح.

• النهي عن اشتمال الصماء معقول المعنى، وليس حكمًا تعبديًّا.

• اختلافهم في العلة راجع لاختلافهم في تفسير اشتمال الصماء.

• النهي عن الاشتمال تضمن الإشارة لعلة النهي لقوله في الحديث: (فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب)، وهو وصف للاضطباع إلا أنه في ثوب واحد.

• النهي عن الاضطباع في الثوب الواحد، أتكون العلة فيه الخوف من كشف العورة، أم مرده إلى النهي عن كشف العاتق في الصلاة، أم العلة مجموعهما؟ والأُولَى هي الأَوْلَى.

• الاضطباع في الثوب الواحد يؤدي إلى بقاء أحد عاتقيه عاريًا، وأحد شقيه باديًا ترى منه عورته، والمحذور الثاني آكد.

• الاضطباع في الثوبين لا كراهة فيه في الصلاة على الصحيح؛ لأنه لباس المحرم في الطواف، فإذا لم يكن عورة في النظر لم يكن عورة في الصلاة.

[م-٧٥٦] اختلف العلماء في الرجل يشتمل بردائه اشتمال الصماء، وعليه إزار، أو قميص بحيث يؤمَنُ معه انكشاف العورة.

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، واختيار ابن حزم (١).


(١) الحنفية يعبرون بالكراهة، ويقصدون بها الكراهة التحريمية، قال ابن عابدين في حاشيته: «ويكره اشتمال الصماء لنهيه عنها، وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه، ولا يرفع جانبًا يخرج يده منه … وقيل: أن يشتمل بثوب واحد، ليس
عليه إزار … وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما مر في نظائره». فقدم القول الذي يرى كراهة اشتمال الصماء مطلقًا، وساق القول الثاني الذي يشترط ألا يكون عليه إزار بصيغة التمريض، وهو قول محمد بن الحسن كما سيأتي، وفسر الكراهة بالتحريمية. والله أعلم.
وانظر: المحلى، مسألة (٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>