الصلاة غاية، والشروط بمنزلة الوسيلة لها، فلا تترك الغاية بالعجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها.
من كلف بشيء من الطاعات، فقدر على بعضه، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
المقدر لا يسقط بالمعسور.
إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل، فإذا عجز عن الماء انتقل إلى التيمم، وإذا عجز عن القيام صلى جالسًا، أو عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما.
إذا لم تسقط الصلاة بالخوف، فأحرى ألا تسقط بالمرض.
[م-١١٣٥] ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الصلاة على العبد في كل أحواله، من صحة ومرض، وحضر وسفر، وخوف وأمن، فما قدر عليه فعله،