وقال المالكية: البلدي لا يقصر حتى يجاوز البنيان والبساتين المسكونة المتصلة بالبلد ولو حكمًا بأن يرتفق سكانهما بالبلد التي في حكمه، ولا عبرة بالمزارع، ولا بالبساتين المنفصلة أو غير المسكونة، وهذا هو المعتمد في المذهب. وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك: أن القرية إن كانت مما تقام فيها الجُمُعة فلا يقصر الخارج عنها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال، وإن خرج من قرية لا تقام فيه الجمعة فكالأول. وهل هذا تفسير للقول الأول أو مخالف له؟ قولان في مذهب المالكية. وفي مذهب الشافعية: إن كان البلد له سور فلا يقصر حتى يفارقه، وإن لم يكن له سور فحتى يفارق عمران البلد، وإن لم يجاوز المزارع والبساتين. جاء في المجموع (٤/ ٣٤٦): «فإن كان من أهل بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد، فإن اتصل حيطان البساتين بحيطان البلد ففارق بنيان البلد جاز له القصر؛ لأن البساتين ليست من البلد، وإن كان من قرية وبجنبها قرية ففارق قريته جاز له القصر». وقال أيضًا (٤/ ٣٤٧): «قال الشافعي والأصحاب ﵏: إن سافر من بلد له سور مختص به اشترط مجاوزة السور، سواء أكان داخله بساتين ومزارع أم لم يكن». انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٢٣٨)، (٢٢/ ٦٤، ٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٩٤)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٥٥). وانظر في مذهب المالكية: النوادر والزيادات (١/ ٤٢٠)، مختصر خليل (ص: ٤٣)، تحبير المختصر (١/ ٤٦١)، التاج والإكليل (٢/ ٤٩٥)، شرح التلقين (٢/ ٩٢٨)، مواهب الجليل (٢/ ١٤٤)، شرح الخرشي (٢/ ٥٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٠)، منح الجليل (١/ ٤٠٢)، لوامع الدرر (٢/ ٥٧١)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٧٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٨). وانظر: في مذهب الشافعية: الإقناع للماوردي (ص: ٤٨)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٤٠)، المهذب (١/ ١٩٤)، فتح العزيز (٤/ ٤٣٢). وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣١٤)، المغني (٢/ ١٩٢)، الفروع (٣/ ٨٢)، المبدع (٢/ ١١٦)، التنقيح المشبع (ص: ١١٣)، الإنصاف (٢/ ٣٢٠)، الإقناع (١/ ١٨٠)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٣)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٧٠).