للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان]

المدخل إلى المسألة:

• وَصْفُ أبي هريرة للخارج من المسجد بعد الأذان بأنه عاصٍ للرسول يحتمل أنه قاله بتوقيف فيكون مرفوعًا، ويحتمل أنه قاله اجتهادًا فيكون موقوفًا، والوقف هو المتيقن، ولا يصار إلى الرفع مع الاحتمال صيانة للسنة.

• يحتمل أن أبا هريرة ممن يرى وجوب صلاة الجماعة، والصحابة مختلفون في هذه المسألة، وعليه يحمل قول أبي هريرة على من خرج بنية ترك صلاة الجماعة.

• من يرى صلاة الجماعة واجبة قال بتحريم الخروج كالحنفية والحنابلة، ومن يرى صلاة الجماعة سنة أو فرض كفاية قال بكراهة الخروج بعد الأذان، فرتبوا حكم الخروج على حكم الجماعة.

• استثنى كثير من العلماء من الكراهة الخارج بنية الرجوع، أو لكونه إمامًا في مسجد آخر، فرتبوا الحكم على ما يترتب على الخروج لا على الخروج نفسه.

• يصح لكل مجتهد -فضلًا عن الصحابي- أن يصف مرتكب ما يراه محرمًا بأنه عاص لله ولرسوله، ولا يقتضي ذلك رفعه.

• لا فرق بين أن يقول الصحابي لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان وهو موقوف بالاتفاق، وبين وصفه لمن خرج بأنه عاص للرسول .

• قول الصحابي: (فقد عصى)، أو قوله: (فقد عصى الله ورسوله) بمعنى واحد؛ لأن عصى فعل متعدٍ لا بد له من معمول، تارة يظهر، وتارة يقدر، وهو لا يصدق إلا على من تجب طاعته، فإضماره كإظهاره في الحكم الشرعي.

• كون الصحابي ديانة لا يطلق التحريم إلا على ما ظهر له تحريمه من الشريعة، هذا يصدق على كل المحرمات التي حكاها الصحابة موقوفة عليهم، هو لا يمنع من الحكم عليه بالوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>