للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الرابع في حكم سجود السهو]

[الفصل الأول في اختلاف العلماء في حكم سجود السهو]

المدخل إلى المسألة:

• جاء الأمر بالسجود للسهو في حديث صحيح، والأصل في الأمر الوجوب.

• الصلاة فيها فروض وسنن بالاتفاق، واختلفوا في وجود الواجب فيها، والمالكية والشافعية على نفيه خلافًا للحنفية والحنابلة.

• إذا ترك المصلي ركنًا سهوًا سجد للسهو، وأتى بالركن، ولا ينوب السجود عن الأركان، فهل الجابر فعلهما معًا، فيكون السجود واجبًا، أو الجابر الإتيان بالركن، وسجود السهو بمنزلة الاستغفار، ولأن السجود بعد الإتمام القصد منه ترغيم الشيطان فهو أخف من سجود يكون بدلًا عن المتروك.

• هل سجود السهو لا يجب حتى يكون بدلًا عن المتروك، كما في ترك الواجب، على القول بوجوده، بخلاف الفروض والسنن، فالأول لا ينوب السجود عنها؛ لوجوب الإتيان بها، والثاني: لا يجب السجود عنها؛ لجواز تركها؛ ولأن البدل له حكم المبدل.

• السجود القبلي والبعدي يشتركان بأن المقتضي واحد وهو السهو، والواجب واحد، وهو السجدتان، ولم توجبه التحريمة حتى يكون جزءًا من الصلاة، فإذا صح أن السجود البعدي ليس جزءًا من الصلاة، صح كذلك أن السجود القبلي ليس جزءًا منها، وإن وقع فيها، كسجود التلاوة.

• إذا جاز تأخير القبلي إلى بعد السلام في المعتمد من مذاهب الأئمة الأربعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>