للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الحادي عشر في اشتراط نية الإمامة والائتمام]

المدخل إلى المسألة:

• الشروط توقيفية، لا تثبت إلا بدليل، والأصل عدم الاشتراط.

• قام النبي يصلي من الليل، فقام ابن عباس، فتوضأ، ودخل معه، فلو كانت نية الإمامة شرطًا في صحة الائتمام لما صح البناء على أول الصلاة.

• ما كان شرطًا في الصلاة كان شرطًا في جميعها؛ لأن الصلاة يبنى بعضها على بعض.

• كل صلاة تكون الجماعة شرطًا في صحتها كالجمعة؛ فإن نية الإمامة فيها شرط، والعكس بالعكس.

• ثواب الجماعة متوقف على النية، فإذا لم يَنْوِ الإمام الجماعة، فليس له ثوابها؛ لأن الأعمال بالنيات، فلم تُعقَد الجماعة في حقه حتى يكون له ثوابها.

• لو أمكن انعقاد الجماعة في حق الإمام، ولو لم ينو، لانعقدت الجمعة أيضًا بلا نية الإمامة، اكتفاء بصورة الجماعة، ولم يقل به أحد.

[م-٤٢٧] اتفق العلماء على أنه لا بد أن ينوي المأموم الائتمام (١).

[م-٤٢٨] واتفق الأئمة الأربعة على أن إمام الجمعة يلزمه نية الإمامة؛ لأن الجماعة فيها شرط (٢).


(١) اختلاف الأئمة العلماء (١/ ١٤٣).
(٢) قال في الفروع (٢/ ١٤٧): «ويشترط نية المأموم لحاله (و) وكذا نية الإمام على الأصح (خ) كالجمعة (و)».
فأشار ابن مفلح إلى مواضع الاتفاق مع الأئمة والاختلاف معهم بالرمز (و) للاتفاق، والرمز (خ) للاختلاف.
فَنِيّة المأموم أشار فيها إلى اتفاق الأئمة الأربعة.
ونية الائتمام أشار فيها إلى مخالفة الحنابلة للأئمة الثلاثة، فهي من المفردات.
ونية الإمامة في الجمعة أشار فيها إلى اتفاق الأئمة الأربعة، وسوف يأتي النقل في الجمعة عن الأئمة في أثناء عرض الأقوال إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>