للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السابع الجمع بسبب الخوف]

المدخل إلى المسألة:

أمر الشارع بالمحافظة على الوقت في حال شدة القتال قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، ولم يستثن إمكان الجمع.

لو كان فيه مجال للجمع لما تركت بعض شروط الصلاة وواجباتها، وبعض أركانها حفاظًا على الوقت.

الخوف إن كان عامًّا فله صلاة تخصه بعضها مذكور في الكتاب وبعضها في السنة، وليس من صفاتها الجمع، وإن كان خاصًّا، كالخوف على النفس والأهل والمال فهو عذر يسقط الجمعة والجماعة، ولا حاجة للجمع.

مفهوم حديث ابن عباس (جمع من غير خوف ولا مطر) لا يقدم على منطوق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.

لا يصح تخريج الجمع قياسًا على السفر؛ لوجود الخوف في عصر الوحي، ولم يحفظ الجمع.

وصف الله تعالى حال الصحابة في معركة الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ ولم ينقل أنهم جمعوا للصلاة مع هذا الزلزال الشديد، فأي خوف بعد هذا يكون مبررًا للجمع؟

ما وجد سببه في عصر الوحي، وأمكن فعله ولم يفعل فالمشروع تركه.

الترك من النبي مع إمكان الفعل سنة فعليه، فإدخال الخوف بالقياس معارض لفعل النبي ، واستدراك عليه.

لو صح القياس على السفر لقيل: المريض أولى بقصر الصلاة من المسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>