للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة]

الفرع الأول

في استحباب القيام في الأذان

المدخل إلى المسألة:

• ليس في قيام المؤذن سنة صريحة يمكن الاعتماد عليها في الاستحباب إلا أنه عمل المسلمين، نقله الخلف عن السلف.

• القيام في الأذان أهو مطلوب لذاته، أم لكونه أبلغ في الإعلام من القاعد، فلو أذن على مرتفع، أو بمكبر الصوت لم يطلب؟ الثاني أقوى.

• لا يكره الأذان من القاعد؛ حيث لم يحفظ نهي من الشارع عنه، ولأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.

• القيام منه ما هو فرض بالاتفاق كالقيام في الصلاة المكتوبة، ومنه ما هو مختلف في وجوبه، والصحيح عدم الوجوب كالقيام في خطبة الجمعة، والأذان، وترك الركوب في الطواف، ومنه ما هو سنة كالقيام في النافلة، ومنه ما هو مكروه كالأكل والشرب قائمًا بلا حاجة، ومنه ما هو محرم كالقيام على أهل التجبر إكبارًا وتعظيمًا، ومنه ما هو مباح كالبول قائمًا إذا أمن التلوث والناظر إليه، وهذا القسم هو الأصل.

• الأذان نوع من ذكر الله وقد قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾. وقالت عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه.

[م-٤٧] اختلف الفقهاء في حكم القيام للأذان:

<<  <  ج: ص:  >  >>