للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث السابع في المجتهدَيْنِ يختلفان في القبلة

المدخل إلى المسألة:

• إذا كان الاختلاف في التيامن والتياسر، والجهة واحدة فيتبع أحدهما الآخر؛ لأن الاجتهاد في القبلة هو في إصابة الجهة، لا في إصابة العين على الصحيح.

• اختلاف الجهة لا يمنع من الاقتداء إذا كان كل واحد من المخالفين في الجهة هي قبلته المأمور باتباعها شرعًا، وإن لم تكن هي القبلة في واقع الأمر.

• من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به في الجملة.

• اختلاف الجهة لا يمنع من الاقتداء، كائتمام من كان حول الكعبة بمن في مقابلتهم، وقياسًا على ائتمام العاجز عن الاستقبال بالقادر على ذلك.

• المخالف يرى أن صلاة صاحبه في نفسه صحيحة، وأنه يلزمه حكم اجتهاده، ولو خالف اجتهاده بطلت صلاته، وأن قبلته غير مقطوع ببطلانها، فمثل هذا لا يمتنع من الاقتداء به، وإن اختلفا في الجهة.

• لو صلى رجل يرى الوضوء من لحوم الإبل خلف من لا يتوضأ منها صح الاقتداء على الصحيح، فكذلك هنا.

[م-٣٤٨] إذا اختلف رجلان في القبلة:

فقيل: لا يتبع أحدهما الآخر، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة اختاره الخرقي (١).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٢١): لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته … ».
واستثنى الحنفية أن يصلي معه وهو لا يعلم بمخالفته لإمامه، وقت أداء الصلاة، كما لو كانا في ظلمة، فإن علم بمخالفته وقت أداء الصلاة لم يصح الاقتداء.
وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨٤)، النهر الفائق (١/ ١٩٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٦).
شرح التلقين (٢/ ٤٩٥)، التبصرة للخمي (١/ ٣٥١)، القبس شرح الموطأ (ص: ١٣٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>