للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في قضاء السنن الراتبة غير الفجر]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل اختصاص القضاء بالواجبات.

• لا يقضى شيء من العبادات إلا بتوقيف، فالحائض تقضي بعض العبادات دون بعض.

• ما لا يوصف بالأداء من النوافل لا يدخله القضاء.

•النوافل المؤقتة تقضى كما تقضى الفرائض، إلا أن قضاء الفرائض فرض بخلاف النوافل.

• النوافل في القضاء أقسام: ما لا يدخله القضاء وليس له بدل كالنفل المطلق. وما يدخله القضاء كسنة الفجر والاعتكاف، وما لا يدخله القضاء، ويستحب إتيان بدله إذا فات كقيام الليل.

• صح عن النبي قضاء سنة الفجر تبعًا للفرض وقضاء سنة الظهر على وجه الاستقلال، فدل على أن التبعية ليست شرطًا للقضاء.

• هل يشترط للقضاء أن يكون الفوات لعذر؟

[م-٢٣٢] اختلف الفقهاء في قضاء السنن الراتبة غير الفجر

فقيل: لا تقضى مطلقًا، وهو مذهب المالكية (١)، وقول عند الشافعية، وقول


(١) اصطلح المالكية على تقسيم الصلوات غير الواجبة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: السنن وهي عندهم: أعلى المندوبات، وهي: كل عبادة داوم النبي على فعلها، أو أمر بفعلها، ولم يدل دليل على وجوبها، أو حض على فعلها، ورغب فيها، وأشاد بها وأشهرها، أو فعلها في جماعة، كالوتر، وصلاة العيد، والكسوف، والاستسقاء.
واختلفوا في إلحاق ركعتي الفجر بالسنن، فمن عليه فوائت له أن يقضي هذه السنن دون
غيرها. انظر: منح الجليل (١/ ٢٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٣) و (٢/ ٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٠١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٥).
القسم الثاني: يقابل السنن النوافل: وهو ما قرر الشارع أن في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي به، أو يرغب فيه، كالتطوع المطلق غير المرتبط بوقت، ولا سبب، أو رغب فيه، ولم يداوم على فعله، ومثله كالنافلة قبل الظهر وبعده، وقبل العصر، وبعد المغرب، وقبل العشاء وبعده، وصلاة الضحى.
القسم الثالث: ما توسط بين هذين الطرفين، فأطلقوا عليه فضيلة، وهي خمس صلوات: تحية المسجد، وصلاة خسوف القمر، وقيام رمضان، وقيام الليل، وسجود التلاوة. ولست في معرض انتقاد هذا التقسيم؛ لأن المهم هنا هو تحرير مذهب المالكية.
فمن لحقه فوائت فإنه لا يقضي النوافل، ولا الفضائل، ويقضي السنن، واعتبروا السنن التابعة للصلوات من النوافل إلا ركعتي الفجر على الصحيح.
انظر: شرح التلقين للمازري (١/ ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٧)، المقدمات الممهدات (١/ ٦٤، ١٦٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>