للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثاني في اشتراط أن تكون المحاريب قديمة]

المدخل إلى المسألة:

• المحاريب المنصوبة عن طريق الاجتهاد تفيد الظن، وليس القطع.

• المحاريب القديمة إذا تعاقبت عليها القرون دون أن يطعن في قبلتها أحد مظنة لإصابة القبلة، فيجوز للمجتهد تقليدها.

• إذا تعارضت المحاريب القديمة والحديثة لم يجز تقليد أي منها؛ حتى يُعْلَمَ الأصوبُ منهما؛ لأن اختلاف المحاريب يضعف الثقة بها.

• إذا قطع المجتهد بخطأ المحاريب القديمة لا يجوز له تقليدها، ولا يجوز له مخالفتها بمجرد توهم الخطأ.

[م-٣٣٥] جاء وصف المحاريب بالقديمة عند الحنفية (١).

وحددها بعضهم بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، فليتأمل.

جاء في فتاوى قاضي خان نقلًا من البحر الرائق «جهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون أجمعين فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة، فإن لم يكن فالسؤال من الأهل» (٢).

وذكر هذا النص في حاشية الطحطاوي، وزاد: وإن لم تكن -يعني محاريب منصوبة من الصحابة والتابعين- فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع، ولو


(١) منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (٢/ ٤٩)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٣١).
(٢) البحر الرائق (١/ ٣٠٠)، وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٠)، النهر الفائق (١/ ١٩١)، المبسوط (١٠/ ١٩٠)، المحيط البرهاني (٥/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>