للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع في مشروعية الجماعة للصلاة المقضية]

المدخل إلى المسألة:

• لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة للصلاة المقضية، إلا ما حكي عن الليث بن سعد والقاضي حسين من الشافعية، وقولهما مخالف للنصوص.

• صلى النبي بأصحابه جماعة حين ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وهو دليل على مشروعية الجماعة للصلاة الفائتة.

• قضاء الصلاة جماعة إذا فاتت ثبت بالسنة الفعلية، فهو دليل المشروعية، ولا يستفاد منه الوجوب.

• لا تجب الجماعة للصلاة المقضية، وهو قول الأئمة الثلاثة والمعتمد عند الحنابلة.

• إذا قيل بوجوب الجماعة للصلاة المؤداة فلا يلزم منه وجوبها للمقضية.

• الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة للصلاة المؤداة لا يشمل الصلاة المقضية، لا من حيث العموم، ولا من باب القياس، انظر بيان ذلك في البحث.

• المؤداة مرتبطة بوقت معين، ويتحراها عموم الناس، وينادى على فعلها في أول الوقت، فيجتمعون لها، بخلاف المقضية فلا وقت معين لفعلها إلا وقت تذكرها، وهو غير معين، ويخاطب بها من لزمته، والغالب أنه فذٌّ، فكان سقوط وجوب الجماعة لها هو الأصل.

[م-٩٧٤] من قال: إن الجماعة سنة، فهي عنده سنة للحاضرة والمقضية، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وسبق توثيق ذلك في حكم صلاة الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>