• قال ﷺ:(صَلِّ الصلاة لوقتها). وتقييده بأول الوقت أو الوقت المختار لا دليل عليه.
• صح عن أبي هريرة أنه قال: لا إفراط في العشاء ما لم يطلع الفجر.
• هل الأصل وجود فاصل بين أوقات الصلوات إلا بدليل، أم الأصل أن الأوقات متصلة بعضها ببعض، ولا يحكم بوجود فاصل إلا بدليل خاص؟ الظاهر الثاني؛ لحديث:(إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يَجيءَ وقت الصلاة الأخرى).
• كل تأخير للصلاة لم يَجِيْء فيه وقت الصلاة الأخرى فليس بتفريط إلا الصبح.
• أحاديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت المختار إلا في الظهر.
• كل وقت لو وقعت فيه الصلاة لوسع فعلها جميعًا، وكانت أداء بالاتفاق يجوز تأخير الصلاة إليه، وإن كان مفضولًا؛ لأن الأداء والإثم لا يجتمعان.
[م-٢٠٤] اتفق الفقهاء على أن العشاء يدخل بغياب الشفق (١)، على خلاف بينهم هل الشفق الحمرة أم البياض؟ وقد سبق بيان الأصح في الشفق.
(١) إكمال المعلم (٢/ ٥٦٩)، البيان للعمراني (٢/ ٢٩)، وقال صاحب أضواء البيان (١/ ٣٠٢): «ابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا».