للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثامن موقف المقلد من اختلاف المجتهدين]

المدخل إلى المسألة:

• إذا اختلف المجتهدان في القبلة فالأقرب أن العامِّيَّ يتخير بينهما؛ لأنه لا يملك القدرة على الترجيح بينهما؛ فالترجيح فرع المعرفة، ولا معرفة لديه، ولا يمكنه معرفة الأوثق لأن ذلك يتطلب اجتهادًا لا يحسنه.

• إذا أمكن معرفة الأوثق باستفاضة أو غيرها، كان تقليده أولى، ولا يجب؛ لأنه لا يمكن الجزم بأن الأوثق هو الأصوب.

[م-٣٤٩] إذا اختلف على المقلد اجتهاد مجتهِدَيْنِ في موضع القبلة.

إن استويا في كل شيء، تخير المقلد في تقليد من شاء منهما؛ لعدم المرجح (١).

قال المرداوي: «ذكره القاضي في أصوله المختلفة بما يقتضي أنه محل وفاق» (٢).

وقيل: يخير إن كان اختلافهما في جهة واحدة، نص عليه الحنابلة (٣).

وقيل: يصلي مرتين، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وسيأتي ذكر دليلهم ومناقشته إن شاء الله تعالى.

وإن تفاوتا:

فقيل: يتخير، والأولى تقليد الأوثق، والأعلم، وهذا مذهب الشافعية (٥).


(١) حاشية الشرواني (١/ ٥٠٢)، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (١/ ٥٠٥).
(٢) تصحيح الفروع (٢/ ١٢٨، ١٢٩).
(٣) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٥): «ولو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة واحدة أو في جهتين، فإن كان في جهة واحدة خُيِّرَ في اتباع أيهما شاء، وإن كان في جهتين فالصحيح من المذهب: أنه يخير أيضًا، وعليه الجمهور».
(٤) المجموع (٣/ ٢٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٢١٩).
(٥) نهاية المحتاج (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>