للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في الصلاة فوق الكعبة]

المدخل إلى المسألة:

• تحريم الصلاة فوق الكعبة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، فإذا صُلِّي إليها، وفيها، صحت الصلاة فوقها.

• لو كانت الصلاة فوقها حرامًا لنهى عنه الشرع كما نهى عن الصلاة إلى القبر، وما كان ربك نسيًّا.

• محاذاة الكعبة ليست بشرط بدليل صحة الصلاة على جبيل أبي قبيس.

• هواء الكعبة تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة، قال : من ظلم قيد شِبْرٍ من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين. متفق عليه (١).

• لا يشترط استيعاب جميع البيت بالاستقبال؛ لصحة النافلة في جوف الكعبة.

• الأصل عدم اشتراط استقبال شاخص من الكعبة.

[م-٣١٨] اختلف العلماء في الصلاة فوق الكعبة:

فقيل: تصح الصلاة فوق الكعبة مطلقًا فرضها ونفلها، ولو بلا سترة مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم للبيت، وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١) صحيح البخاري (٢٤٥٣)، صحيح مسلم (١٦١٢).
(٢) جاء في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٤): «يصح فرض ونفل فيها، وفوقها، ولو بلا سترة؛ لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء».
قال في فتح القدير (٢/ ١٥٢): «إلا أنه يكره؛ لما فيه من ترك التعظيم».
وانظر: الأصل للشيباني ط القطرية (١/ ٣٧٠)، مختصر القدوري (ص: ٥٠)، كنز الدقائق (ص: ٢٠٢)، النهر الفائق (١/ ٤١٠)، تبيين الحقائق (١/ ٢٥٠)، البحر الرائق (٢/ ٢١٥)،
مراقي الفلاح (ص: ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>