للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في الجمع بين الجمعة والعصر]

المدخل إلى المسألة:

المسافر فرضه الظهر، فإذا حضر الجمعة، نابت الجمعة عن الظهر

إذا نابت الجمعة عن فرض الظهر في حق المسافر، لم تمنعه من الجمع، فالبدل يأخذ حكم المبدل.

الجمهور مع أنهم يمنعون من الاختلاف على الإمام في النية، فلا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر، لا يمنعون المصلي لو فاتته الركعة الثانية في الجمعة أن يدخل معه بنية الظهر، ولا يرون هذا من الاختلاف على الإمام؛ لأنه انتقال من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت.

من دخل بنية صلاة الجمعة، ثم تبين أنه لم يدرك الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، وانقلبت صلاته ظهرًا على الصحيح.

كيف صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة، والأصل أن الفرض لا يبنى على تحريمة فرض آخر مما يدل على أن أحدهما ينوب مناب الآخر، ولأن انقلاب الصلاة أخف من الانتقال من نية إلى أخرى.

ليست علة الجمع مسمى الصلاة، حتى يختص الجمع بمسمى الظهر، فهذه نزعة ظاهرية، بل كل صلاة نهارية أو ليلية، لا فاصل بين وقتيهما، قامت فيهما علة الجمع كالسفر، فإنه يجمع بينهما، ومنها الظهر والجمعة مع العصر.

قال بعضهم: الأعذار التي تسقط الظهر هي نفسها التي تسقط الجمعة، كالوحل، والمطر، والريح الباردة، فاشتراكهما في الأعذار دليل على اشتراكهما في الجمع.

إذا أدخلتم الجمع في المرض والوحل والريح الباردة بناء على قول ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>