للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة]

المدخل إلى المسألة:

• كل صلاة تحريمها التكبير، وتحليها التسليم، فمفتاحها الطهور.

• كلام الشارع محمول على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة، ومنه إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.

• قال تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فالصلاة اسم جنس محلى ب (أل) فيفيد العموم، فيدخل فيه كل صلاة، فمن خص منه صلاة الجنازة فعليه الدليل.

• قال : لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.

• لا خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء لجازت إلى غير القبلة.

[م-٣٥٢] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لصحة صلاة الجنازة:

فقيل: الطهارة شرط، وهو قول كافة الفقهاء (١).

وقال محمد بن جرير والشعبي وداود الظاهري: لا تشترط (٢).

قال النووي: «وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه» (٣).


(١) بدائع الصنائع (/ ٣١٥)، المبسوط (١/ ٦٩)، معالم السنن (١/ ٣٣)، المجموع (٣/ ١٣١)، المبدع (١/ ١٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧)، كشاف القناع (١/ ١٣٤).
(٢) نسب القول لأبي سليمان داود بن علي الظاهري، الماوردي في الحاوي (١/ ٢٨١).
كما نسب القول للشعبي وابن جرير الطبري العمراني في البيان (٣/ ٥٨)، والنووي في شرح مسلم (٣/ ١٠٣)، وفي المجموع (٣/ ١٣١)، (٥/ ٢٢٣)، والماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٢٨١).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>