[المبحث السابع في ترخص المسافر إذا سافر بعد دخول الوقت]
المدخل إلى المسألة:
الفعل إن ذُمَّ على تركه مطلقًا فهو الواجب المضَيَّق، وإن لم يُذَمَّ على تركه مطلقًا، فهو المندوب، وإن ذُمَّ على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولم يُذَمَّ على تركه إلى بعض أجزاء الوقت فهو الواجب الموَسَّع، والصلاة من الواجب الموَسَّع.
من فعل الصلاة في أول الوقت أو في وسطه، أو في آخر وقت الاختيار، فقد أدى ما فرض الله عليه بالإجماع.
المكلف مخير بين فعل الصلاة أول الوقت وبين تأخيرها إلى آخر الوقت، والتأخير إذا كان بإذن الشارع لا يسمى تركًا.
لو كان وجوب الصلاة يتعلق بأول الوقت لما وجبت الصلاة على الحائض والكافر والصبي إذا ارتفع عنهم المانع في وسط الوقت أو في آخره، فلما وجبت الصلاة عليهم عُلِم أن أول الوقت كآخره في سبب الوجوب
كل جزء من الوقت الموسع يعتبر سببًا تامًّا لوجوب الصلاة.
كل جزء من الوقت الموسع صالح لإيقاع الفعل.
لا يتعين الواجب الموسع إلا بتعيين المكلف أو أن يبقى من الوقت مقدار الفعل، وقيل: أو يبقى مقدار ركعة تامة بسجدتيها، والأول أصح.
إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، فأراد أن يصلي فله الجمع والقصر؛ لأن العبرة بالصلاة المؤداة وقت الأداء؛ لأنه لم يتعين أول الوقت وقتًا لأداء الصلاة.
العبرة بالصلاة المقضية وقت الوجوب، فإذا وجبت عليه صلاة حضر، فتذكرها في سفر صلاها أربعًا، أو وجبت عليه صلاة سفر، فتذكرها في حضر صلاها ركعتين.
[م-١٠٩٢] إذا دخل عليه وقت الصلاة، وهو مسافر، ثم أقام قبل أن يصلي