للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه]

توطئة

[م-٧٨١] بعد أن بحثنا حكم المصلي فذًّا وإمامًا إذا بطلت طهارته كما لو سبقه الحدث، أو طرأ عليه نجاسة، أيبني أم يستأنف؟

فإن رجحنا أن للإمام أن يبني على ما صلى لم تبطل صلاة المأموم تبعًا للإمام، وإن رجحنا بطلان صلاة الإمام فالبحث في حكم صلاة المأموم، أتبطل صلاته لبطلان صلاة إمامه أم أن لكل منهما صلاته؟

فمن المعلوم أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة على الصحيح، وقراءة ما تيسر في الصلاة الجهرية، ويتحمل عنه السهو إذا وقع في صلاته بالاتفاق، وإذا أدرك المأموم الإمام راكعًا، صحت له الركعة، وتحمل عنه الإمام القراءة والقيام، ويجب على المأموم المسبوق متابعة إمامه حتى لو اختلف نظم صلاته، فربما جلس المأموم للتشهد في الصلاة الواحدة أربع تشهدات دفعًا للاختلاف على الإمام، ولو قام الإمام عن التشهد الأول وجب عليه أن يتبعه في تركه، فهذه الأمور كلها تدل على وجود ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه … ).

فالمأموم تابع، ومن شأن التابع ألا يستقل عن متبوعه.

والسؤال: هل هذا الارتباط يعني: أن صلاة الإمام إذا فسدت يسري ذلك إلى صلاة المأموم، أم أن بطلان صلاة الإمام لا يلزم منها بطلان صلاة غيره؛ لأن كل واحد منهما له صلاته المستقلة، فالاختلاف المحرم: هو الاختلاف عليه في الأفعال: ولذلك بين ذلك بقوله: (فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر، فكبروا، وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>