للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السابع في حكم الإبراد]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل استحباب الصلاة في أول الوقت إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء إلى ثلث الليل الأول ما لم يَشُقَّ على الناس.

• حديث (أبردوا … ) أمر، والأصل فيه الوجوب، والصارف عن الوجوب إجماعهم على صحة الصلاة في أول الوقت مطلقًا في الحر والبرد.

• إذا تزاحمت فضيلتان إحداهما تتعلق بذات العبادة، وأخرى بوقتها أو مكانها قدم منهما ما تعلق بذاتها، كتقديم الطعام من أجل حضور القلب وتقديم الإبراد على فضيلة الصلاة في أول الوقت.

[م-١٨٨] اختلف العلماء في حكم الإبراد:

فقيل: الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، وهو قول الأكثر (١).

وقد جعل مالك القول بترك الإبراد قول الخوارج (٢).

وقال الليث بن سعد: إن الإبراد رخصة، وهو وجه في مذهب الشافعية، حكم عليه النووي بالشذوذ (٣).

وقال بعضهم: الأمر بالإبراد للوجوب، وهو أضعفها (٤).


(١) المجموع (٣/ ٥٩)، وقال النووي في الروضة (١/ ٨٤): «يستحب الإبراد على الصحيح المعروف، وفيه وجه شاذ أن الإبراد رخصة، وأنه لو تحمل المشقة، وصلى في أول الوقت كان أفضل، والصواب: أن الإبراد سنة».
(٢) شرح البخاري لابن رجب (٤/ ٢٤٢).
(٣) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٠)، المجموع (٣/ ٥٩).
(٤) إكمال المعلم (٢/ ٥٨١)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ١١٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ١٥٠)، شرح البخاري لابن رجب (٤/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>