للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل العاشر في صلاة الجماعة على غير الأرض]

[المبحث الأول صلاة الجماعة في السفينة والقطار]

المدخل إلى المسألة:

• الفريضة في السفينة والطائرة والقطار إذا استقبل المصلي القبلة وأتم الأركان صحت الصلاة فيها بلا خلاف.

• إذا انحرفت السفينة عن القبلة في أثناء الصلاة استدار المصلي إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل هذا الشرط بغير مشقة، فلزمه تحصيله.

• الصلاة في السفينة إذا لم تكن مضطربة تأخذ حكم الصلاة على الأرض في وجوب الاستقبال والقيام والركوع والسجود.

• المكتوبة لا تصح إلى غير القبلة، ولا على الدابة، وهو مجمع عليه إلا حال الضرورة.

• القيام في الصلاة ركن لا يجوز تركه مع القدرة عليه.

• إذا عجز عن الاستقبال أو عن القيام ولم يمكنه الخروج من السفينة صلى قاعدًا إلى جهة قدرته، ولا إعادة عليه؛ لأن القدرة شرط التكليف.

• دلَّ القرآن بدلالة الإشارة على صحة الصلاة في السفينة، حيث امتنَّ بركوبها: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾، ومعلوم أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاة، فالصلاة فيها صحيحة قطعًا.

• لا يوجد فرق بين السفينة والطائرة والقطار في حكم الصلاة فيها.

• يصلي بالطائرة والقطار قائمًا بركوع وسجود مع القدرة، فإن عجز عن الركوع والسجود صلى قائمًا وجالسًا يومئ بالركوع والسجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>