• الفريضة في السفينة والطائرة والقطار إذا استقبل المصلي القبلة وأتم الأركان صحت الصلاة فيها بلا خلاف.
• إذا انحرفت السفينة عن القبلة في أثناء الصلاة استدار المصلي إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل هذا الشرط بغير مشقة، فلزمه تحصيله.
• الصلاة في السفينة إذا لم تكن مضطربة تأخذ حكم الصلاة على الأرض في وجوب الاستقبال والقيام والركوع والسجود.
• المكتوبة لا تصح إلى غير القبلة، ولا على الدابة، وهو مجمع عليه إلا حال الضرورة.
• القيام في الصلاة ركن لا يجوز تركه مع القدرة عليه.
• إذا عجز عن الاستقبال أو عن القيام ولم يمكنه الخروج من السفينة صلى قاعدًا إلى جهة قدرته، ولا إعادة عليه؛ لأن القدرة شرط التكليف.
• دلَّ القرآن بدلالة الإشارة على صحة الصلاة في السفينة، حيث امتنَّ بركوبها: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾، ومعلوم أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاة، فالصلاة فيها صحيحة قطعًا.
• لا يوجد فرق بين السفينة والطائرة والقطار في حكم الصلاة فيها.
• يصلي بالطائرة والقطار قائمًا بركوع وسجود مع القدرة، فإن عجز عن الركوع والسجود صلى قائمًا وجالسًا يومئ بالركوع والسجود.