للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس بطلان الصلاة بفوات الاعتدال من الركوع والسجود]

المدخل إلى المسألة:

• كون الاعتدال مقصودًا في نفسه أو غير مقصود لا ينافي الركنية.

• القيام كله مقصود، سواء أكان قبل الركوع أم بعده، وكذا الجلوس كله مقصود، سواء أكان بين السجدتين، أم كان للتشهد، فمن فرق بين قيام وقيام وقعود وآخر فعليه الدليل.

• الركنية من دلالات اللفظ، لا من دلالات الثبوت، فتثبت بالدليل الظني كما تثبت بالدليل القطعي.

• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو؛ فإن ذلك دليل على ركنيته، وهذا متحقق في ترك الاعتدال، حيث قال الرسول : (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ).

• حديث المسيء في صلاته خرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة، لقوله: (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ).

[م-٨٠٠] الاعتدال من الركوع والسجود يقصد به انتصاب القامة منهما، ولا يقصد به الرفع من الركوع والسجود، فالاعتدال: قدر زائد على مجرد الرفع منهما، كما أن الطمأنينة في الاعتدال قدر زائد على مطلق الاعتدال (١).

فإذا ترك الرجل الاعتدال من الركوع والسجود في الصلاة، فهل تبطل صلاته؟


(١) قال المازري في شرح التلقين (١/ ٥٢٦): «قدمنا اختلاف المذهب في إيجاب الرفع من الركوع، فإن لم نقل بإيجابه، وهو مذهب أبي حنيفة لم نوجب الاعتدال الذي هو فرع عنه، وإن قلنا بإيجابه، وهو مذهب الشافعي، فهل يجب الاعتدال؟ … ».
فغاير بين الرفع والاعتدال.

<<  <  ج: ص:  >  >>