• من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أَيُرَاُد بالركعة الركوع أم الركعة التامة بسجدتيها؟ الثاني أرجح حملًا للفظ على الحقيقة.
• قوله:(فقد أدرك الصلاة) أيعني أدرك الوجوب، فيكون خطابًا لأهل الأعذار، أم أدرك وقت الصلاة بحيث تكون جميعها أداءً فيجوز تأخيرها إليه؟ الثاني أرجح؛ لأن إدراك الوجوب متعلق بإدراك الوقت، فمن فاته الوقت فاته الوجوب.
• من لم يدرك الوقت لم يدرك الوجوب.
• حمل الركعة على الركوع حمل للفظ على غير حقيقته.
• من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يدرك الوقت.
• إدراك ركعة من الصلاة جعله الشارع دركًا للوقت ولصلاة الجماعة، ولصلاة الجمعة.
[م-١٧٤] هذه المسألة يبحثها بعض الفقهاء تحت عنوان: إذا زال المانع من الصلاة قبل خروج وقت الصلاة، فمتى يحكم على المكلف بأنه قد أدرك وقت الصلاة فوجبت عليه؟
كما لو أسلم كافر أو أفاق مجنون، أو بلغ صبي أو طهرت حائض ونفساء قبل خروج الوقت.