[المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني]
المدخل إلى المسألة:
• لا نزاع في مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في كل تشهد يعقبه تسليم.
• أكثر أهل العلم على أن الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة ليست واجبة.
• قول الصحابي (كيف نصلي عليك) سؤال عن الكيفية، والأمر بالكيفية لا يفيد وجوب أصل الصلاة على النبي ﷺ.
• لو كانت الصلاة على النبي ﷺ واجبة في الصلاة لجاءت الأوامر التي تأمر بها ابتداء، ولم ينتظر النبي ﷺ حتى يسأله الصحابة عنها.
• لم يبادر النبي ﷺ السائل بالجواب حتى تمنى الصحابة أن الرجل لم يسأله خوفًا من كراهة النبي ﷺ لمسألته، كل ذلك يشعر بأن الصلاة ليست من الواجبات.
• علم النبي ﷺ الصحابة التشهد، ثم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو، فلو كانت الصلاة واجبة لذكرها بين التشهد والدعاء.
• إذا كانت الصلاة على النبي ﷺ من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعي آدابه ومنها الصلاة على النبي ﷺ فالدعاء في نفسه ليس واجبًا، فكذلك توابعه.
[م-٧٠٥] اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الذي يعقبه سلام بعد اتفاقهم على مشروعيته فيه على ثلاثة أقوال:
فقيل: الصلاة على النبي سنة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال أكثر أهل العلم، واختاره ابن جرير الطبري، وابن المنذر والخطابي