للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في حكم إمامة المحدث]

[م-١٠٣٢] لا يختلف المسلمون أن صلاة المحدث باطلة، من غير فرق بين كونه ناسيًا أم كونه ذاكرًا، وإنما الخلاف في صحة صلاة المأموم إذا صلى خلف الإمام المحدث، وهو على ثلاثة أقسام.

القسم الأول: أن يؤم الناس، وهو يعلم أنه محدث، فتبطل صلاة كل من صلى خلفه، وهو عالم بحدثه.

لحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وقال الطحاوي: «أجمعوا أن رجلًا لو صلى خلف جنب، وهو يعلم بذلك، أن صلاته باطلة» (١).

القسم الثاني: أن يؤم الناس، وهو ناس لحدثه، فيتذكر في أثناء الصلاة، فهذا على حالين:

الحال الأول: أن يخرج، ولا يتمادى، فاختلف العلماء في صحة صلاة المأموم.

فقيل: تبطل، وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة (٢).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤١١).
(٢) فرق الحنفية بين الرجل يصلي، وهو محدث، أو يحدث متعمدًا وهو يصلي، فتبطل صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه، وبين الرجل يسبقه الحدث في الصلاة بلا تعمد، فلا تبطل صلاة الإمام؛ لعدم تعمده الحدث، فله أن يتوضأ ويبني على ما صلى، وإذا لم تبطل صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأموم تبعًا.
انظر: الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٤)، الأصل للشيباني (١/ ١٨٤، ١٥٨)، بداية المبتدي (ص: ١٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٤)، فتح القدير (١/ ٣٧٣)، كنز الدقائق (ص: ١٦٨)، المحيط البرهاني (١/ ٤٠٣)، البحر الرائق (١/ ٣٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٠)، مراقي الفلاح (ص: ١١٣).
وانظر قول الشافعي في القديم: المجموع (٤/ ٥٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ١٣)،
فتح العزيز (٤/ ٥٥٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٨).
وانظر مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ١٠٩)، المبدع (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١)، كشاف القناع (١/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>