* كل عبادة وجد سببها على عهد النبي، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع ففعلها محدث.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح استعدادًا لها.
* الأذان إما دعاء للصلوات المفروضة كالصلوات الخمس، أو تنبيه للاستعداد لها، كالأذان لصلاة الصبح قبل وقتها، والأذان الأول للجمعة. ولا يشرع في غيرهما.
[م-٩٧] قال ابن عبد البر: «روي من وجوه شتى صحاح عن النبي ﷺ: أنه لم يكن يؤذن له، ولا يقام في العيدين: من حديث جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وسعد، وهي كلها ثابتة عن النبي ﷺ: أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، وفقهاء الأمصار، وجماعة أهل الفقه والحديث؛ لأنها نافلة وسنة غير فريضة، وإنما أحدث فيهما. الأذان بنو أمية، واختلف في أول من فعل ذلك .... »(١).